العلامة المجلسي
186
بحار الأنوار
23 - مجالس الصدوق : بالاسناد المتقدم في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الكلام يوم الجمعة والامام يخطب ، فمن فعل ذلك فقد لغى ، ومن لغى فلا جمعة له ( 1 ) . 24 - قرب الإسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر عن أبيه ، أن عليا عليه السلام كان يكره رد السلام والامام يخطب ( 2 ) . ومنه : بهذا الاسناد عن علي عليه السلام قال : يكره الكلام يوم الجمعة والامام يخطب ، وفي الفطر والأضحى والاستسقاء ( 3 ) . بيان : كراهة رد السلام لعله محمول على التقية ، إذ لا يكون حكمها أشد من الصلاة ( 4 ) ويمكن حمله على ما أما إذا رد غيره ، قال العلامة في النهاية : ويجوز رد السلام بل يجب لأنه كذلك في الصلاة ، وفي الخطبة أولى ، وكذا يجوز تسميت العاطس وهل يستحب ؟ يحتمل ذلك لعموم الامر به ، والعدم لان الانصات أهم ، فإنه واجب على الأقوى انهى ، والكراهة الواردة في الكلام غير صريح في الكراهة المطلحة لما عرفت مرارا . وظاهره شمول الحكم لمن لم يسمع الخطبة أيضا ، قال العلامة في النهاية : وهل يجب الانصات على من لم يسمع الخطبة ؟ الأولى المنع ، لان غايته الاستماع فله أن يشتغل بذكر وتلاوة ، ويحتمل الوجوب لئلا يرتفع اللغط ، ولا يتداعى إلى منع السامعين عن السماع . 25 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الامام أما إذا خرج يوم الجمعة ، هل يقطع خروجه الصلاة أو يصلي الناس
--> ( 1 ) أمالي الصدوق : 255 . ( 2 ) قرب الإسناد : 91 . ( 3 ) قرب الإسناد : 92 . ( 4 ) راجع في ذلك ج 84 ص 269 .